تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٢٥٠] أخبرنا الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَأَبَى أَنْ يَقُولَ فِيهَا شَيْئًا، فَأُتِيَ فِيهَا بَعْدَ شَهْرٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي: لَهَا صَدَقَةُ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ: قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِذَلِكَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ. فَقَالَ: هَلُمَّ شَاهِدَاكَ عَلَى هَذَا. قَالَ: فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ وَالْجَرَّاحُ؛ رَجُلَانِ مِنْ [أَشْجَعَ] (١) (٢).

[٤٢٥١] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ؛ أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَذَكَرَ قِصَّةً، فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ (٣)، أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَ: وَذَاكَ بِسَمْعِ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَامُوا فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا (٤) يُقَالُ لَهَا: بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ. قَالَ:

(١) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية.

(٢) أخرجه الطيالسي في المسند (٢/ ٦٠٣).

(٣) في (م): "بريء منه".

(٤) قوله: "منا" ليس في (م).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ١٧٨