تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ: الْمَجْنُونَةُ، وَالْمَجْذُومَةُ، وَالْبَرْصَاءُ، وَالْعَفْلَاءُ (١) (٢).

رُوَاتُهُ (٣) ثِقَاتٌ، وَالشَّافِعِيُّ - رحمه الله - إِنَّمَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (٤)، وَهُوَ صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ ذَلِكَ.

فَإِنْ تَعَلَّقُوا بِمَا:

[٤١٦٥] أخبرني أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ [أَبِي] (٥) خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً، أَوْ جَذْمَاءَ، أَوْ بِهَا بَرَصٌ، أَوْ بِهَا قَرْنٌ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ؛ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ (٦).

قُلْنَا: هَذَا مُخْتَصَرٌ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ وَكِيعٍ: إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا [فُرِّقَ] (٧) بَيْنَهُمَا (٨) (٩).

(١) العَفَل: هَنَة تخرج في فرج المرأة.

(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٣٩٩) من طريق عبد الوهاب بن عطاء.

(٣) في (م): "ورواته".

(٤) أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ٢١٦) من قوله.

(٥) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من سنن الدارقطني.

(٦) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٣٩٩).

(٧) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.

(٨) قوله: "بينهما" ليس في (م).

(٩) أخرجه الشافعي في اختلاف علي وعبد الله، الملحق بالأم (٨/ ٤٢٣).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ١٢٧