تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤١٣٦] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ (١)، أنا [أَبُو] (٢) يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، أنا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - ردَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ (٣).

فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

[٤١٣٧] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا لَا يَثْبُتُ، وَحَجَّاجٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، الصَّوَابُ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ (٤).

وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (٥).

وَبَيَانُ هَذَا كُلِّهِ مَرْوِيٌّ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ (٦).

وَحَكَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ أَنَّ حَجَّاجًا - يَعْنِي ابْنَ أَرْطَاةَ - لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (٧)

(١) في النسخ: "حبان"، والمثبت من السنن الكبير (١٤/ ٣٣٧). وانظر ترجمته في تاريخ الإسلام (٨/ ٣٠٥).

(٢) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من السنن الكبير.

(٣) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٤٦٢) عن يزيد بن هارون.

(٤) سنن الدارقطني، رواية الحارثي (ق ٢٣١/ أ).

(٥) العلل الكبير للترمذي (ص ١٦٧).

(٦) معرفة السنن (١٠/ ١٤٠) كتاب: لا ينفسخ النكاح إذا أسلم أحدهما باختلاف الدار حتى تنقضي عدتها.

(٧) في النسخ: "عبد الله"، والمثبت من السنن الكبير. وانظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (١/ ١٧١).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ١١٣