تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٥ - قطع السدر والنخل وغيره من الشجر

قال إسحاق بن منصور: قلت: قطع السدر؟

قال: إني أحب أن أتوقاه.

قلت: الحديث (١) في الحرم، أو الحرم وغير الحرم؟

قال: الحرم وغير الحرم.

"مسائل الكوسج" (٢٤٨٦)

قال ابن هانئ: وسألته عن السدرة تكون في الدار، فتؤذي، أتقطع؟

قال: لا تقطع من أصلها، ولا بأس أن تقطع شاخاتها.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٨٩)

قال حرب: سُئلَ أحمد عن قطع السدر؟ فكرهه كراهة شديدة، وذهب إلى حديث النبي -ﷺ-، وقال أحمد: قلَّ إنسانٌ فَعَلَه إلا رأى ما يكرهه في الدنيا -يعني: قطع السدر.

وقال: سُئلَ أحمد عن رجل في داره نخلة، قد ضيقت عليه؟

قال: يقطعها إنما كره السدر. وذكر حديث ابن جريج، عن ابن حبشي.

وقال: سألت إسحاق عن قطع الشجر المثمر؟

قال: إذا كان لعلة فلا بأس، فإنهم ربما قطعوا الخوخ ليعود أصله

(١) رواه أبو داود (٥٢٣٩)، والنسائي في "الكبرى" ٥/ ١٨٢ (٨٦١١) والطحاوي في "مشكل الآثار" ٧/ ٤٢٨ (٢٩٧٩)، والطبراني في "الأوسط" ٣/ ٥٠ (٢٤٤١) والضياء في "المختارة" ٩/ ٢٣٧ (٢١٥)، والبيهقي ٦/ ١٣٩ من حديث عبد اللَّه بن حبشي بلفظ "من قطع سدرة صوب اللَّه رأسه في النار" وذكره الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٦٩ وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات.

وصححه الألباني في "الصحيحة" (٦١٤).

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد · الجزء ٢٠ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهدج ٢٠ · ص ١٩١