تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٣ - حكم مصافحة النساء والتسليم عليهن

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره مصافحةَ النساءِ؟

قال: أكرهه.

قال إسحاق: كما قال، عجوزًا كانت أو غير عجوز، إنَّما بايعهنَّ النبيُّ -ﷺ- وعلى يده الثوب (١).

"مسائل الكوسج" (٣٢٧٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التسليمُ على النساءِ؟

قال: إذا كانت عجوزًا فلا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥١٢)

قال حرب: قلت لأحمد: فالرجل يسلم على النساء؟

قال: إن كُن شوابًا فأراد أن يستنطقهن فلا، وكرهه، وإن كن عجائز فلا بأس.

"مسائل حرب" ص ٣١٧

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: إما المغيرة، وإما الحسن بن عبيد اللَّه، عن إبراهيم لم ير بأسًا بمصافحة المرأة التي قد خلت

(١) روى عبد الرزاق ٦/ ٩ (٩٨٣٢) عن إبراهيم قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يصافح النساء وعلى يده ثوب.

وروى أبو داود في "المراسيل" (٣٧٣) عن الشعبي أن النبي -ﷺ- حين أتى بايع النساء أتي ببرد قطريَّ فوضعه على يده فقال: "إني لا أصافح النساء".

وروي الإمام أحمد ٦/ ١٥٣ والبخاري (٤٨٩١)، ومسلم (١٨٦٦) من حديث عائشة في مبايعته -ﷺ- قالت: لا واللَّه، ما مست يده -ﷺ- يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: "قد بايعتك على ذلك".

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد · الجزء ٢٠ · الصفحة ١٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهدج ٢٠ · ص ١٦٣