تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٣ - استحباب السترة لمن يشرف على جاره لأجل النظر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أشرفَ على جارِه، على من السترةِ؟

قال: على مَنْ يُشرف.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣٤١)

روى عنه محمد بن يحيى الكحال في الذي يكون أعلى من جاره، قال: يستر على نفسه.

"الأحكام السلطانية" ص ٣٠٤

١٣٤ - إن كان الجار صاحب بدعة أو معصية؟

روى إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجلٍ له جارٌ رافِضي، يُسلِّم عليه؟

قال: لا، وإذا سلَّم عليه لا يرد عليه.

"طبقات الحنابلة" ١/ ١٧٨، "الآداب الشرعية" ١/ ٢٥٥

قال الأثرم: قُلْتُ لِأبي عَبْدِ اللَّهِ: كانَ لِي جارٌ يَشْرَبُ المُسْكِرَ، أُسَلِّمُ عَلَيْهِ؟ فَسَكَتَ، وَقَدْ قال لي فِي بَعْضِ هذا الكَلامِ: لا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ ولا تُجالِسْهُ.

"الآداب الشرعية" ١/ ٢٧٣

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد · الجزء ٢٠ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهدج ٢٠ · ص ١٢٧