النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا
(م ت س د)، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ - رضي الله عنها - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) (١) فَـ (قَالَ عُمَرُ: إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَإِلَّا) (٢) (مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - ﷺ - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَدْرِي) (٣) (أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ) (٤) (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا) (٥) (لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، قَالَ اللهُ - عز وجل -: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، وَلَا يَخْرُجْنَ، إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٦» (٧).
(١) (د) ٢٢٩١
(٢) (س) ٣٥٤٩
(٣) (د) ٢٢٩١، (م) ٤٦ - (١٤٨٠)، (ت) ١١٨٠، (س) ٣٥٤٩، (حم) ٢٧٣٧٩
(٤) (ت) ١١٨٠، (م) ٤٦ - (١٤٨٠)، (د) ٢٢٩١، (حم) ٢٧٣٧٩
(٥) (ش) ١٨٦٥٣
(٦) [الطلاق: ١]
(٧) (م) ٤٦ - (١٤٨٠)، (ت) ١١٨٠، (ش) ١٨٦٥٣، (س) ٣٥٤٩