تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّة وَفَاة

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١)

(م د)، وفي حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها - (قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ: " كَمْ طَلَّقَكِ؟ "، قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: " صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ) (٢) (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ") (٣)

(١) [الطلاق/٦]

(٢) (م) ٤٨ - (١٤٨٠)، (س) ٣٤١٨، (حم) ٢٧٣٦١

(٣) (د) ٢٢٩٠، (حم) ٢٧٣٧٨، (عب) ١٢٠٢٥، (هق) ١٥٤٩٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٣٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٣٤٧