النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّة وَفَاة
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١)
(م د)، وفي حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها - (قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ: " كَمْ طَلَّقَكِ؟ "، قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: " صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ) (٢) (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ") (٣)
(١) [الطلاق/٦]
(٢) (م) ٤٨ - (١٤٨٠)، (س) ٣٤١٨، (حم) ٢٧٣٦١
(٣) (د) ٢٢٩٠، (حم) ٢٧٣٧٨، (عب) ١٢٠٢٥، (هق) ١٥٤٩٦
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٣٤٧