مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ وُجُوبُ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة
حَالَاتُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة
النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاق
النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا
(م س د)، وفي حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ) (١) (فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -:) (٢) (" إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ) (٣) (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ) (٤) (وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ) (٥) وفي رواية: (قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ: " كَمْ طَلَّقَكِ؟ "، قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: " صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ) (٦) (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ") (٧)
(١) (س) ٣٤٠٥، (د) ٢٢٨٥
(٢) (م) ٣٨ - (١٤٨٠)، (س) ٣٤٠٥، (د) ٢٢٨٥
(٣) (س) ٣٤٠٣، (حم) ٢٧٣٨٥
(٤) (س) ٣٤٠٤، (م) ٤٤ - (١٤٨٠)، (ت) ١١٨٠، (د) ٢٢٨٦، (جة) ٢٠٣٥، (حم) ٢٧١٤٥
(٥) (م) ٣٨ - (١٤٨٠)، (حم) ٢٧٣٧٥
(٦) (م) ٤٨ - (١٤٨٠)، (س) ٣٤١٨، (حم) ٢٧٣٦١
(٧) (د) ٢٢٩٠، (حم) ٢٧٣٧٨، (عب) ١٢٠٢٥، (هق) ١٥٤٩٦