تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عِدَّةُ الْوَفَاة

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١)

(خ م س)، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) (٢) (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ") (٣)

(١) [البقرة/٢٣٤]

(٢) (خ) ٥٠٢٨، (م) ٦٦ - (٩٣٨)

(٣) (خ) ٣٠٧، (م) ٦٦ - (٩٣٨)

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٣١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٣١١