عِدَّةُ الْوَفَاة
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١)
(خ م س)، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) (٢) (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ") (٣)
(١) [البقرة/٢٣٤]
(٢) (خ) ٥٠٢٨، (م) ٦٦ - (٩٣٨)
(٣) (خ) ٣٠٧، (م) ٦٦ - (٩٣٨)
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٣١١