تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عِدَّة الْوَفَاة لِأُمّ الْوَلَد الْحَائِل

(جة حم)، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - ﷺ - " عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ) (١) (إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ") (٢)

(١) (جة) ٢٠٨٣

(٢) (حم) ١٧٨٣٦، (د) ٢٣٠٨، (جة) ٢٠٨٣، (حب) ٤٣٠٠، (ش) ١٨٧٤٦، (عب) ١٢٩٢٧

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٣١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٣١٢