أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْل
(قط)، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: إِنِّي حُدِّثْتُ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهَا قَالَتْ: لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ عَلَى حَمْلِهَا عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ ظِلِّ الْمِغْزَلِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَنْ يَقُولُ هَذَا؟، هَذِهِ جَارَتُنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، امْرَأَةُ صِدْقٍ، وَزَوْجُهَا رَجُلُ صِدْقٍ، حَمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، تَحْمِلُ كُلَّ بَطْنٍ أَرْبَعَ سِنِينَ. (١)
(١) (قط) ج٣ص٣٢٢ح٢٨٢، (هق) ١٥٣٣٠، (سعيد) ٢٠٧٧، صححه الألباني في الإرواء: ٢١٠٧
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٣١٠