اَلرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاق
(جة)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: " إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ، فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ (١) " (٢) (ضعيف)
(١) أَيْ: نَفَذَ وَمَضَى، أَيْ: يَحْكُم بِهِ الْقَاضِي، وَظَاهِره إِنْ نَكَلَ بِلَا شَاهِد لَا يَقْضِي بِالطَّلَاقِ، إِلَّا أَنْ يُقَال لَا عِبْرَة بِالْمَفْهُومِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج ٤ / ص ٢٨٢)
(٢) (جة) ٢٠٣٨، (قط) ج٤ص٦٤ح١٥٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٥٥