(د)، وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا، وَلَا تَعُدْ. (١)
(١) (د) ٢١٨٦، (جة) ٢٠٢٥، (عب) ١٠٢٥٥، (ش) ١٧٧٨٣، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٠٧٨
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٥٤