الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق
(ش)، وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللهُ، فَهِيَ طَالِقٌ، وَلَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ. (١)
(١) (ش) ١٨٠٢٦، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٢٠٧١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٥٦