(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا. (١)
(١) (ط) ١١٥٦ (الشافعي) ٢٢٩، (هق) ١٤٨١٩، (ش) ١٨٠٨٣، (عب) ١١٩٠٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٤٧