تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَحْكَامُ الطَّلَاق

التَّفْوِيضُ بِالطَّلَاقِ لِلزَّوْجَة

(ش)، وَعَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا. (١)

(١) (ش) ١٨٠٧٧، (عب) ١١٩٠٢، (سعيد) ١٦١٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٥ · ص ٢٤٦