أَحْكَامُ الطَّلَاق
التَّفْوِيضُ بِالطَّلَاقِ لِلزَّوْجَة
(ش)، وَعَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا. (١)
(١) (ش) ١٨٠٧٧، (عب) ١١٩٠٢، (سعيد) ١٦١٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٤٦