تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم نِكَاحُ الْكِتَابِيَّات

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (١)

قَال الْبُخَارِيُّ ج٦ص٥٠: ﴿أُجُورَهُنَّ﴾: مُهُورَهُنَّ.

(١) [المائدة/٥]

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٤٦٢