حكم نِكَاحُ الْكِتَابِيَّات
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (١)
قَال الْبُخَارِيُّ ج٦ص٥٠: ﴿أُجُورَهُنَّ﴾: مُهُورَهُنَّ.
(١) [المائدة/٥]
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٦٢