حكم نِكَاحُ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا
(ش)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفُهُ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ (١). (٢)
(١) قَالَ أَبُو مُحَمَّد الدارمي: يَعْنِي الْوَلَدَ. (مي) ٣١٧٧
(٢) (ش) ١٦٠٦٥، (عب) ١٣١٠٣، (مي) ٣١٧٧، (سعيد) ٧٣٩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٦١