تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم نِكَاحُ الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا

(ش)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفُهُ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ (١). (٢)

(١) قَالَ أَبُو مُحَمَّد الدارمي: يَعْنِي الْوَلَدَ. (مي) ٣١٧٧

(٢) (ش) ١٦٠٦٥، (عب) ١٣١٠٣، (مي) ٣١٧٧، (سعيد) ٧٣٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٤٦١