مَا يَحِلُّ لِلْخَاطِبِ وَمَا يَحْرُم
النَّظَرُ لِلْمَخْطُوبَة
(حم)، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ " (١)
(١) (حم) ٢٣٦٥٠، (طس) ٩١١، (طح) ٤٢٧٩، صَحِيح الْجَامِع: ٥٠٧، الصَّحِيحَة: ٩٧
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٣٩٢