تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَا يَحِلُّ لِلْخَاطِبِ وَمَا يَحْرُم

النَّظَرُ لِلْمَخْطُوبَة

(حم)، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ " (١)

(١) (حم) ٢٣٦٥٠، (طس) ٩١١، (طح) ٤٢٧٩، صَحِيح الْجَامِع: ٥٠٧، الصَّحِيحَة: ٩٧

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٣٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٤ · ص ٣٩٢