تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(س)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - ﷺ - قَالَ: " السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا (١) " (٢)

(١) السَّلَف فِيهِ هُوَ أَنْ يُسْلِم الْمُشْتَرِي الثَّمَن إِلَى رَجُل عِنْده نَاقَة حُبْلَى، وَيَقُول: إِذَا وَلَدَتْ هَذِهِ النَّاقَة ثُمَّ وَلَدَتْ الَّتِي فِي بَطْنهَا فَقَدْ اِشْتَرَيْت مِنْك وَلَدهَا بِهَذَا الثَّمَن، فَهَذِهِ الْمُعَامَلَة شَبِيهَة بِالرِّبَا لِكَوْنِهَا حَرَامًا كَالرِّبَا، مِنْ حَيْثُ أنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْد الْبَائِع وَهُوَ لَا يَقْدِر عَلَى تَسْلِيمه، فَفِيهِ غَرَر. شرح سنن النسائي - (ج ٦ / ص ٢٢٧)

(٢) (س) ٤٦٢٢، (حم) ٢١٤٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٣ · ص ٣٢٩