بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْل (١)
حُكْمُ بَيْعِ عَسْبِ الْفَحْل
(م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - " (٢)
(١) هُوَ ثَمَن مَاء الْفَحْل، وَقِيلَ: أُجْرَة الْجِمَاع، وَالْفَحْل: الذَّكَر مِنْ كُلّ حَيَوَان فَرَسًا كَانَ أَوْ جَمَلًا أَوْ تَيْسًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ فتح الباري (ج ٧ / ص ١٢٦)
(٢) (م) ٣٥ - (١٥٦٥)، (س) ٤٦٧٠، (حب) ٥١٥٥، (ك) ٢٢٨٨
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٣ · الصفحة ٣٣٠