(م حم)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ قَالَ: (سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: إِنَّا بِأَرْضٍ لَنَا بِهَا الْكُرُومُ، وَإِنَّ أَكْثَرَ غَلَّاتِهَا الْخَمْرُ) (١) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -:) (٢) (" يَا أَبَا فُلَانٍ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ) (٣) (قَدْ حَرَّمَهَا؟ "، قَالَ: لَا) (٤) (فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلَامِهِ) (٥) (فَسَارَّهُ (٦» (٧) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " يَا أَبَا فُلَانٍ، بِمَاذَا أَمَرْتَهُ؟ "، قَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا، قَالَ: " إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا "، فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ) (٨).
(١) (حم) ٢١٩٠، (م) ٦٨ - (١٥٧٩)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٢) (م) ٦٨ - (١٥٧٩)، (س) ٤٦٦٤، (حم) ٢٠٤١
(٣) (حم) ٢٠٤١، (م) ٦٨ - (١٥٧٩)، وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(٤) (م) ٦٨ - (١٥٧٩)، (حم) ٢٠٤١
(٥) (حم) ٢٠٤١، (م) ٦٨ - (١٥٧٩)، (س) ٤٦٦٤
(٦) سَارَّه: حَدَّثَهُ سِرًّا.
(٧) (حم) ٣٣٧٣، (م) ٦٨ - (١٥٧٩)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٨) (حم) ٢٠٤١، (م) ٦٨ - (١٥٧٩)، (س) ٤٦٦٤