(خ م د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: " لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا) (١) (وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) (٢) (وَإِنَّ اللهَ - عز وجل - إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ؟ (٣) ") (٤)
(١) (م) ٧٢ - (١٥٨٢)، (خ) ٣٢٧٣، (س) ٤٢٥٧، (جة) ٣٣٨٣
(٢) (خ) ٢١١١، (م) ٧٣ - (١٥٨٣)، (حم) ١٧٠
(٣) قال النووي: هذا الحديث مَحْمُولٌ عَلَى مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْأَكْلُ، بِخِلَافِ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ، كَالْعَبْدِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ الْأَهْلِيّ، فَإِنَّ أَكْلَهَا حَرَامٌ، وَبَيْعَهَا جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ. النووي (ج ٥ / ص ٤٣٩)
(٤) (د) ٣٤٨٨، (حم) ٢٢٢١، انظر صحيح الجامع: ٥١٠٧