(س حم ط)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ، وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ) (١) (ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ) (٢) (فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ، إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ، لَا يَمَسُّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلَا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) (٣) (قَالَ سَالِمٌ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: " كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ - ﷺ - بَعْدَمَا يَرْمِي الجَمْرَةَ (٤» (٥) (قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ") (٦) (قَالَ سَالِمٌ: فَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - أَحَقُّ أَنْ نَأخُذَ بِهَا مِنْ قَوْلِ عُمَرَ) (٧).
(١) (ط) ٩٢٢، (هق) ٩٧٧٨، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٠٤٧
(٢) (ط) ٩٢٣، (هق) ٩٧٧٨
(٣) (ط) ٩٢٢، (ن) ٤١٦٦، (خز) ٢٩٣٩، (هق) ٩٧٧٨
(٤) قال الألباني في الإرواء تحت حديث ١٠٤٧: فالتحلل الأول يحصل بمجرد الرمي، ولو لم يكن معه حَلْق، لقول عائشة " وحين رمى جمرة العقبة "،
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، ولا شك أن الصواب ما دل عليه هذا الحديث، ولا مُعارِض له. أ. هـ
(٥) (حم) ٢٤٧٩٤، (خ) ٥٥٧٨، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(٦) (س) ٢٦٨٧، (خ) ١٤٦٥، (م) ٣١ - (١١٨٩)، (حم) ٢٤٧٩٤
(٧) (حم) ٢٤٧٩٤