التَّحَلُّلُ مِنْ الْإِحْرَام
أَنْوَاعُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام
التَّحَلُّلُ الْأَصْغَرُ مِنْ الْإِحْرَام
(خ س جة د حم)، قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - ﷺ -: (نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَحَلَقَ (١) وَجَلَسَ لِلنَّاسِ، فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ (٢» (٣) وفي رواية: (وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَلَى نَاقَتِهِ) (٤) (يَوْمَ النَّحْرِ) (٥) (عِنْدَ الْجَمْرَةِ) (٦) (لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ) (٧) (فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ، " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") (٨) (فَقَالَ رَجُلٌ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) (٩) (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) (١٠) (وَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") (١١) (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ) (١٢) (" فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) (١٣) (وَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ") (١٤) (فَقَالَ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، " فَقَالَ: لَا حَرَجَ ") (١٥) (فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ ") (١٦) (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ) (١٧) (ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ وَأَفَضْتُ وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَحْلِقْ، قَالَ: " فلَا حَرَجَ فَاحْلِقْ "، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ وَحَلَقْتُ وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَنْحَرْ، فَقَالَ: " لَا حَرَجَ فَانْحَرْ) (١٨) (فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَوْمَئِذٍ) (١٩) (عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا) (٢٠) (إِلَّا أَوْمَأَ بِيَدِهِ وَقَالَ:) (٢١) (لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ ") (٢٢)
(١) قال الألباني في حجة النبي ص٨٥: فيه أن السنة الحلق بعد النحر، وأن النحر بعد الرمي، ومن السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق خلافا لمذهب الحنفية، لحديث أنس بن مالك أن رسول الله - ﷺ - أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحالق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم
(٢) قال الألباني في حجة النبي ص٨٥: معناه: افعل ما بقي عليك، وقد أجزأك ما فعلته، ولا حرج عليك في التقديم والتأخير، واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، والسنة ترتيبها هكذا كما سبق في الأعلى، فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه، لهذا الحديث وغيره مما في معناه، قال النووي: وبهذا قال جماعة من السلف، وهو مذهبنا. أ. هـ
(٣) (حم) ١٤٥٣٨، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٤) (خ) ١٦٥١، (م) ٣٣١ - (١٣٠٦)
(٥) (خ) ١٦٥٠، (م) ٣٣٣ - (١٣٠٦)
(٦) (خ) ١٢٤، (م) ٣٣٣ - (١٣٠٦)
(٧) (خ) ٨٣، (م) ٣٢٧ - (١٣٠٦)، (د) ٢٠١٥
(٨) (د) ٢٠١٥، (خز) ٢٧٧٤
(٩) (م) ٣٣١ - (١٣٠٦)، (خ) ٨٤
(١٠) (خ) ٨٤
(١١) (خ) ٨٣، (م) ٣٣١ - (١٣٠٦)
(١٢) (خ) ٨٣، (م) ٣٢٧ - (١٣٠٦)
(١٣) (خ) ٨٤
(١٤) (خ) ٨٣، (م) ٣٢٧ - (١٣٠٦)
(١٥) (خ) ١٦٣٦، (س) ٣٠٦٧، (د) ١٩٨٣
(١٦) (م) ٣٣٣ - (١٣٠٦)، (خ) ٦٢٨٩
(١٧) (م) (١٣٠٦)، (حم) ٦٤٨٩
(١٨) (حم) ٥٦٤، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(١٩) (خ) ١٦٥٠
(٢٠) (م) ٣٢٨ - (١٣٠٦)
(٢١) (حم) ٢٦٤٨، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٢٢) (خ) ١٦٣٤، (د) ٢٠١٥، (حم) ٢٧٣١