تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م س)، وَقَالَ أُسَامَةُ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - ﷺ -: (" فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ [فَأَنَاخَ] (١) فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ (٢) ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ "، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ) (٣) (وَلَمْ يَحُلُّوا " حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَصَلَّى ") (٤) (ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ فَنَزَلُوا) (٥) قَالَ جَابِرٌ: (فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ (٦) وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا (٧) ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ") (٨)

(١) (س) ٣٠٣١

(٢) الْإِسْبَاغ فِي اللُّغَة: الْإِتْمَام، وَمِنْهُ دِرْع سَابِغ. فتح الباري (ح١٣٩)

(فَائِدَة): الْمَاء الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ - ﷺ - لَيْلَتئِذٍ كَانَ مِنْ مَاء زَمْزَم، أَخْرَجَهُ عَبْد الله بْن أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي زِيَادَات مُسْنَد أَبِيهِ بِإِسْنَادٍ حَسَن مِنْ حَدِيث عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب، فَيُسْتَفَاد مِنْهُ الرَّدّ عَلَى مَنْ مَنَعَ اِسْتِعْمَال مَاء زَمْزَم لِغَيْرِ الشُّرْب. فتح الباري (ح١٣٩)

(٣) (خ) ١٣٩، (م) ٢٧٦ - (١٢٨٠)، (س) ٦٠٩، (د) ١٩٢١

(٤) (خ) ١٣٩، (م) ٢٧٦ - (١٢٨٠)، (س) ٣٠٣١، (د) ١٩٢١

(٥) (س) ٣٠٣١، (د) ١٩٢١

(٦) قال الألباني في حجة النبي ص٧٥: هذا هو الصحيح، فما في بعض المذاهب أنه يُقيم إقامة واحدة خلاف السنة، وإن ورد ذلك في بعض الطرق فإنه شاذ. أ. هـ

(٧) السُّنَّة لِلدَّافِعِ مِنْ عَرَفَات أَنْ يُؤَخِّر الْمَغْرِب إِلَى وَقْت الْعِشَاء، وَيَكُون هَذَا التَّأخِير بِنِيَّةِ الْجَمْع، ثُمَّ يَجْمَع بَيْنهمَا فِي الْمُزْدَلِفَة فِي وَقْت الْعِشَاء، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ.

وقَوْله: (لَمْ يُسَبِّح بَيْنهمَا) فَمَعْنَاهُ لَمْ يُصَلِّ بَيْنهمَا نَافِلَة، وَالنَّافِلَة تُسَمَّى سُبْحَة لِاشْتِمَالِهَا عَلَى التَّسْبِيح، فَفِيهِ الْمُوَالَاة بَيْن الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ، وَلَا خِلَاف فِي هَذَا، لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ شَرْط لِلْجَمْعِ أَمْ لَا؟، وَالصَّحِيح عِنْدنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، بَلْ هُوَ سُنَّة مُسْتَحَبَّة، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: هُوَ شَرْط،

أَمَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنهمَا فِي وَقْت الْأُولَى، فَالْمُوَالَاة شَرْط بِلَا خِلَاف. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)

(٨) (جة) ٣٠٧٤، (خ) ١٥٨٨، (م) ١٤٧ - (١٢١٨)، (د) ١٩٠٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣١ · الصفحة ١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣١ · ص ١٩٠