تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَنْ تُؤَدَّى عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْر

(خ ط قط)، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ ") (١) قَالَ نَافِعٌ: (فكَانَ ابْنُ عُمَرَ) (٢) (يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ) (٣) (عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ) (٤) (وَعَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ) (٥) (حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ) (٦).

(١) (قط) ج٢/ص١٤٠ ح١١، (هق) ٧٤٧٤، (الشافعي) ج١ص٩٣، وحسنه الألباني في الإرواء: ٨٣٥

(٢) (خ) ١٤٤٠، (هق) ٧٤٦٧

(٣) (ط) ٦٢٥، (هق) ٧٤٦٩

(٤) (خ) ١٤٤٠، (هق) ٧٤٦٧

(٥) (ط) ٦٢٥، (هق) ٧٤٦٩

(٦) (خ) ١٤٤٠، (هق) ٧٤٦٧

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٢٥٢