تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَا يُخْرَجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْر

(خ م س د جة)، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) (١) (أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ (٢» (٣) (أَوْ زَبِيبٍ) (٤) (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - وَكَثُرَتْ الْحِنْطَةُ، جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً، مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ) (٥) (قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا) (٦).

(١) (م) ١٦ - (٩٨٤)، (خ) ١٤٣٣، (ت) ٦٧٦، (س) ٢٥٠٣، (د) ١٦١١، (جة) ١٨٢٦، (حم) ٥٣٣٩

(٢) (السُّلْتُ): شَعِيرٌ لَا قِشْرَ لَهُ، يَكُونُ بِالْغَوْرِ، وَالْحِجَازِ.

(٣) (جة) ١٨٣٠، (س) ٢٥١٦، (د) ١٦١٤

(٤) (س) ٢٥١٦، (د) ١٦١٤

(٥) (د) ١٦١٤، (خ) ١٤٣٦، (م) ١٤ - (٩٨٤)، (ت) ٦٧٥، (س) ٢٥٠٠، (جة) ١٨٢٥، (حم) ٤٤٨٦

(٦) (خ) ١٤٤٠، (د) ١٦١٥، (حم) ٤٤٨٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٢٥٣