تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م د حم خز)، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) (١) وفي رواية: (قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى ") (٢) (قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ) (٣)

وفي رواية: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) (٤).

وفي رواية (٥): قَالَ (٦): قُلْتُ (٧): مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ؟، قَالَ: إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ، قُلْتُ: مَتَى كَانَ الْعَامِلُ يَقْعُدُ؟، قَالَ: قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.

(١) (م) ٢٢ - (٩٨٦)، (خ) ١٤٣٢، (د) ١٦١٢، (ت) ٦٧٧، (س) ٢٥٠٤، (حم) ٥٣٤٥

(٢) (حم) ٦٣٨٩، (خز) ٢٤٢٣، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٣) (د) ١٦١٠

(٤) (خ) ١٤٤٠

(٥) (خز) ٢٣٩٧

(٦) القائل: أَيُّوبٌ.

(٧) أي: لِنَافِعٍ.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٢٥١