(خ م د حم خز)، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) (١) وفي رواية: (قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى ") (٢) (قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ) (٣)
وفي رواية: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) (٤).
وفي رواية (٥): قَالَ (٦): قُلْتُ (٧): مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ؟، قَالَ: إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ، قُلْتُ: مَتَى كَانَ الْعَامِلُ يَقْعُدُ؟، قَالَ: قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
(١) (م) ٢٢ - (٩٨٦)، (خ) ١٤٣٢، (د) ١٦١٢، (ت) ٦٧٧، (س) ٢٥٠٤، (حم) ٥٣٤٥
(٢) (حم) ٦٣٨٩، (خز) ٢٤٢٣، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣) (د) ١٦١٠
(٤) (خ) ١٤٤٠
(٥) (خز) ٢٣٩٧
(٦) القائل: أَيُّوبٌ.
(٧) أي: لِنَافِعٍ.