وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْر
(د)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ (١) وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (٢) مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ (٣) فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ " (٤)
(١) الرَّفَث هُنَا هُوَ الْفُحْش مِنْ كَلَام.
(٢) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفِطْرَة تُصْرَف فِي الْمَسَاكِين دُون غَيْرهمْ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٢٤)
(٣) (مَنْ أَدَّاهَا قَبْل الصَّلَاة) أَيْ: قَبْل صَلَاة الْعِيد. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٢٤)
(٤) (د) ١٦٠٩، (جة) ١٨٢٧، (ك) ١٤٨٨، (هق) ٧٤٨١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٥٠