تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(حم)، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَب قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتْ الزَّكَاةُ لَمْ يَأمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا "، وَنَحْنُ نَفْعَلُهَا. (١)

(١) (حم) ٢٣٨٩٤، (س) ٢٥٠٧، (جة) ١٨٢٨، (عب) ٥٨٠١، (خز) ٢٣٩٤، (يع) ١٤٣٤، (هق) ٧٤٦٠، وقال الشيخ الألباني: صحيح، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٢٤٩