حُكْمُ زَكَاةِ الْفِطْر
(س)، وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فِي آخِرِ [رَمَضَانَ] (١): أَخْرِجُوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ، فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟) (٢) (قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - " فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ ") (٣)
(١) (حم) ٣٢٩١، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.
(٢) (س) ٢٥٠٨، (د) ١٦٢٢، (حم) ٣٢٩١
(٣) (س) ١٥٨٠، (د) ١٦٢٢، (حم) ٣٢٩١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٤٨