(خ د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ " (١)
وفي رواية: " فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ " (٢)
(١) (د) ١٦٨٧
(٢) (خ) ١٩٦٠، ٤٨٩٩، ٥٠٤٥، (م) ٨٤ - (١٠٢٦)، (حم) ٨١٧٣
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢١٨