تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟، قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ " (١)

(١) (د) ١٦٨٨، (عب) ٧٢٧٣، (هق) ٧٦٤٢

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٢١٩