(د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟، قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ " (١)
(١) (د) ١٦٨٨، (عب) ٧٢٧٣، (هق) ٧٦٤٢
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢١٩