تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِه

(ت)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَامُ؟، قَالَ: " ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا " (١)

(١) (ت) ٢١٢٠، (د) ٣٥٦٥، (جة) ٢٢٩٥، (حم) ٢٢٣٤٨، انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٧٨٩، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٩٤٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٢١٧