تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْحُقُوقُ الْوَاجِبَةُ فِي الْمَالِ سِوَى الزَّكَاة

(ش)، وَعَنْ قَزَعَةَ قَالَ: قُلْت لاِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: إنَّ لِي مَالًا فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ؟، قَالَ: ادْفَعْهَا إلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ - يَعْنِي الْأُمَرَاءَ - قُلْت: إذًا يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا، قَالَ: وَإِنْ اتَّخَذُوا ثِيَابًا وَطِيبًا، وَلَكِنْ فِي مَالِك حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ يَا قَزَعَةَ. (١)

(١) (ش) ١٠١٩١، (الأموال لأبي عبيد) ١٨٠٠، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٨٧٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ١٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ١٥٧