تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ش)، وَعَنْ كَيْسَانَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ، فَقَالَ: هَلْ عُتِقْت؟، قُلْت: نَعَمْ قَالَ: اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا (١). (٢)

(١) وفيه جواز قسمة أموال الزكاة على مصارفها بشكل فردي دون الإمام. ع

(٢) (ش) ١٠٢٣٤، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٧٨٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ١٥٦