تَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْن
(خ م س)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) (١) (إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ) (٢) (فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ ") (٣)
(١) (خ) ١٨١٥، (م) ٢١ - (١٠٨٢)، (س) ٢١٧٤، (ت) ٦٨٤
(٢) (س) ٢١٧٤، (ت) ٦٨٤، (خ) ١٨١٥، (م) ٢١ - (١٠٨٢)،
(٣) (خ) ١٨١٥، (م) ٢١ - (١٠٨٢)، (ت) ٦٨٥، (حم) ٨٥٥٨
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ٤٢٣