الصِّيَامُ الْمَكْرُوه
الصَّوْم بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَان
(د جة حب)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فلَا تَصُومُوا) (١) (حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ ") (٢)
وفي رواية (٣): " لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرُ رَمَضَانَ "
(١) (د) ٢٣٣٧، (ت) ٧٣٨، (جة) ١٦٥١، (حم) ٩٧٠٥
(٢) (جة) ١٦٥١، (حم) ٩٧٠٥، (ش) ٩٠٢٦، (عب) ٧٣٢٥
(٣) (حب) ٣٥٩١، (طح) ٣٣١٩، (قط) ج٢/ص١٩١ ح٥٧، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ٤٢٢