تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م ت حم)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ (١) أَحَدِكُمْ فلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَ) (٢) (لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا) (٣) (وَلَا يَأكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ) (٤) (لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ) (٥) (وَلَا يَلْتَحِفْ الصَّمَّاءَ) (٦) (وَإِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ فَلَا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ") (٧) (قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا؟، قَالَ: نَعَمْ، وَأَمَّا الصَّمَّاءُ فَهِيَ إِحْدَى اللِّبْسَتَيْنِ، تَجْعَلُ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ) (٨).

(١) (الشِّسْع) هُوَ أَحَد سُيُور النِّعَال، وَهُوَ الَّذِي يَدْخُل بَيْن الْأُصْبُعَيْنِ، وَيَدْخُل طَرَفه فِي النَّقْب الَّذِي فِي صَدْر النَّعْل الْمَشْدُود فِي الزِّمَام. وَالزِّمَام هُوَ السَّيْر الَّذِي يَعْقِد فِيهِ الشِّسْع، وَجَمَعَهُ شُسُوع.

(٢) (م) ٦٩ - (٢٠٩٨)، (ت) ٢٧٦٧، (س) ٥٣٤٢، (د) ٤١٣٧

(٣) (خ) ٥٥١٨، (م) ٦٧ - (٢٠٩٧)، (ت) ١٧٧٤، (د) ٤١٣٦

(٤) (م) ٦٩ - (٢٠٩٨)، (ت) ٢٧٦٧، (س) ٥٣٤٢، (د) ٤١٣٧

(٥) (حم) ١٤٥٨٦، (خ) ٣٦٠، (م) ٧٠ - (٢٠٩٩)

(٦) (م) ٦٩ - (٢٠٩٨)، (ت) ٢٧٦٧، (س) ٥٣٤٢، (د) ٤٠٨١

(٧) (ت) ٢٧٦٦، (م) ٧٢ - (٢٠٩٩)، (د) ٤٨٦٥

(٨) (حم) ١٤٢١٤، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٤ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٤ · ص ٣٥٩