مَكْرُوهَاتُ اللِّبَاس فِي الصَّلَاة
اِشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ فِي الصَّلَاة
(خ ت د حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ لِبْسَتَيْنِ: عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ (١» (٢) (اشْتِمَالِ الْيَهُودِ - وَوَصَفَ لَنَا مُحَمَّدٌ، فَجَعَلَهَا مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهَا) (٣)
وفي رواية: (أَنْ يَلْبَسُ ثَوْبَهُ وَأَحَدُ جَانِبَيْهِ خَارِجٌ وَيُلْقِي ثَوْبَهُ عَلَى عَاتِقِهِ) (٤)
وفي رواية: (أَنْ يَلْتَحِفُ فِي ثَوْبِهِ، وَيُخْرِجُ شِقَّهُ) (٥)
وفي رواية: (أَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ) (٦) (وَعَنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ) (٧)
وفي رواية: (يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ) (٨)
وفي رواية: (أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ ") (٩)
(١) قَالَ أَهْل اللُّغَة: الصَمَّاء: أَنْ يُجَلِّلَ جَسَدَهُ بِالثَّوْبِ لَا يَرْفَع مِنْهُ جَانِبًا، وَلَا يُبْقِي مَا يُخْرِج مِنْهُ يَده، قَالَ اِبْن قُتَيْبَة: سُمِّيَتْ صَمَّاء؛ لِأَنَّهُ يَسُدّ الْمَنَافِذ كُلّهَا فَتَصِير كَالصَّخْرَةِ الصَّمَّاء الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خَرْق، وَقَالَ الْفُقَهَاء: هُوَ أَنْ يَلْتَحِف بِالثَّوْبِ، ثُمَّ يَرْفَعهُ مِنْ أَحَد جَانِبَيْهِ فَيَضَعهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَيَصِير فَرْجه بَادِيًا، قَالَ النَّوَوِيّ: فَعَلَى تَفْسِير أَهْل اللُّغَة يَكُون مَكْرُوهًا لِئَلَّا يَعْرِض لَهُ حَاجَة فَيَتَعَسَّر عَلَيْهِ إِخْرَاج يَده فَيَلْحَقهُ الضَّرَر، وَعَلَى تَفْسِير الْفُقَهَاء يَحْرُم لِأَجْلِ اِنْكِشَاف الْعَوْرَة، قُلْت: ظَاهِرُ سِيَاق الْمُصَنِّف مُوَافِق لِمَا قَالَهُ الْفُقَهَاء، وَلَفْظه: " وَالصَّمَّاء، أَنْ يَجْعَل ثَوْبه عَلَى أَحَد عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَد شِقَّيْهِ، وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُون مَوْقُوفًا فَهُوَ حُجَّة عَلَى الصَّحِيح؛ لِأَنَّهُ تَفْسِير مِنْ الرَّاوِي لَا يُخَالِف ظَاهِر الْخَبَر. فتح الباري (ج ٢ / ص ٦٩)
(٢) (خ) ٣٦١، (ت) ١٧٥٨، (جة) ٣٥٦١
(٣) (حم) ١٠٥٤٢، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(٤) (د) ٤٠٨٠
(٥) (حم) ٨٩٣٦، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(٦) (خ) ٥٤٨٣
(٧) (خ) ٥٤٨١، (ت) ١٧٥٨، (جة) ٣٥٦١
(٨) (خ) ٥٥٩، (د) ٤٠٨٠
(٩) (خ) ٢٠٣٨