تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م س حم ط)، وَعَنْ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ (١) قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - وَأَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً) (٢) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ (٣» (٤) فَـ (قُلْتُ أَنَا:) (٥) (بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ) (٦) (قَالَ اللهُ تبارك وتعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٧) فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ -) (٨) (فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - يَسْأَلُهَا) (٩) (عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ) (١٠) (كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا - فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ) (١١) (بِنِصْفِ شَهْرٍ) (١٢) (فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ) (١٣) (فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا شَابٌّ، وَالْآخَرُ كَهْلٌ (١٤» (١٥) (مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، يُدْعَى: أَبَا السَّنَابِلِ) (١٦) (بْنَ بَعْكَكٍ) (١٧) (فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الْكَهْلُ:) (١٨) (لَمْ تَحِلِّي بَعْدُ) (١٩) (مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ) (٢٠) (- وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا (٢١) فَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا - فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -) (٢٢) (فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ) (٢٣) (قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ) (٢٤) (فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ) (٢٥) وفي رواية: (إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْضَيْنَهُ فَأتِينِي بِهِ، أَوْ قَالَ: فَأَنْبِئِينِي) (٢٦) (فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - ") (٢٧) (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ - وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا - غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ) (٢٨).

(١) هو: ابْنُ عبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ.

(٢) (خ) ٤٦٢٦، (م) ٥٧ - (١٤٨٥)، (ت) ١١٩٤

(٣) أي: أطولهما، والأجلان: العدة والولادة.

(٤) (م) ٥٧ - (١٤٨٥)، (خ) ٤٦٢٦، (ت) ١١٩٤، (س) ٣٥١٠، (حم) ٢٦٧٠٠

(٥) (خ) ٤٦٢٦

(٦) (ت) ١١٩٤، (س) ٣٥١٢، (م) ٥٧ - (١٤٨٥)

(٧) [الطلاق: ٤]

(٨) (س) ٣٥١١، (خ) ٤٦٢٦، (م) ٥٧ - (١٤٨٥)، (ت) ١١٩٤

(٩) (خ) ٤٦٢٦، (م) ٥٧ - (١٤٨٥)، (ت) ١١٩٤، (س) ٣٥١١، (حم) ٢٦٧١٧

(١٠) (م) ٥٧ - (١٤٨٥)، (س) ٣٥١٤

(١١) (خ) ٣٧٧٠، (م) ٥٦ - (١٤٨٤)، (س) ٣٥١٨، (د) ٢٣٠٦

(١٢) (س) ٣٥١٠، (ط) ١٢٢٥، (ت) ١١٩٤، (حم) ٢٦٧٥٨

(١٣) (خ) ٣٧٧٠، (م) ٥٦ - (١٤٨٤)، (س) ٣٥١٨، (د) ٢٣٠٦

(١٤) أَيْ: شَيْخ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ١٦٩)

(١٥) (س) ٣٥١٠، (ط) ١٢٢٥، (حم) ٢٦٧٥٨

(١٦) (هق في سننه الصغرى) ٢٨٠٢، (خ) ٣٧٧٠، (م) ٥٦ - (١٤٨٤)، (س) ٣٥١٨

(١٧) (خ) ٥٠١٢، (س) ٣٥١٦، (د) ٢٣٠٦

(١٨) (س) ٣٥١٠، (ط) ١٢٢٥، (حم) ٢٦٧٥٨

(١٩) (ط) ١٢٢٥، (حم) ٢٦٧٠٠

(٢٠) (خ) ٣٧٧٠، (م) ٥٦ - (١٤٨٤)، (س) ٣٥١٨، (د) ٢٣٠٦

(٢١) أَيْ: غير موجودين معها آنذاك.

(٢٢) (س) ٣٥١٠، (ط) ١٢٢٥، (حم) ٢٦٧٥٨

(٢٣) (حم) ٤٢٧٤

(٢٤) (س) ٣٥٢٠، (خ) ٣٧٧٠، (م) ٥٦ - (١٤٨٤)، (د) ٢٣٠٦، (حم) ٢٧٤٧٥

(٢٥) (س) ٣٥١٠، (خ) ٣٧٧٠، (م) ٥٦ - (١٤٨٤)، (ت) ١١٩٤، (د) ٢٣٠٦، (حم) ٢٦٧٠٠

(٢٦) (حم) ٤٢٧٤

(٢٧) (خ) ٤٦٢٦

(٢٨) (م) ٥٦ - (١٤٨٤)، (د) ٢٣٠٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٢ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٢ · ص ١١