تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١)

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج٦ص٢٠: ﴿القَوَاعِدُ﴾ (٢) وَاحِدُهَا: قَاعِدٌ (٣).

(١) [النور/٦٠]

(٢) [النور: ٦٠]

(٣) (قاعد): هي المرأة التي قعدت عن الحيض، أي: أيست منه لكبر سنها.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٠ · الصفحة ٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٠ · ص ٣٣٦