(خ م)، وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ (١) وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ " (٢)
(١) هُوَ مَا تَأخُذهُ الزَّانِيَة عَلَى الزِّنَا، وَسَمَّاهُ مَهْرًا لِكَوْنِهِ عَلَى صُورَته، وَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ٤١٨)
(٢) (خ) ٢١٢٢، (م) ٣٩ - (١٥٦٧)، (ت) ١١٣٣، (س) ٤٢٩٢
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٠ · الصفحة ٣٢٤