(ش)، وَعَنْ قَيْسٍ بن أَبي حازم قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - نَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَحَمَلَنَا عَلَى فَرَسَيْنِ، وَرَأَيْتُ أَسْمَاءَ مَوْشُومَةَ الْيَدَيْنِ (١) تَذُبُّ عَنْهُ (٢). (٣)
(١) كانوا وشَمُوهَا في الجاهلية نحو وَشْمِ البَرْبَر.
(٢) قال الألباني في الرد المفحم ص٩٤: وقد عارض هذا الأثرَ بعضُ من لا علم عنده من المقلِّدة بآية (الضرب بالخُمُر) زاعِما بأنها تعني -تغطية الوجه، وقد سبق إبطال ذلك بما لا مَزيد عليه.
كما زَعَم أنَّ كَشْف يَدَيْها كان للذِّب بها عن أبي بكر، وهذه ضرورة، كذا قال المسكين، كأنه لا يعلم أنها لم تكن مُحْرِمَة، يَحرُم عليها القفازان، وأنَّ الذَّب المذكور يمكن أن يكون باليد الواحدة، فأين الضرورة المجوِّزة للكشف عن اليدين كلتيهما؟، والضرورة - لو كانت - فهي تُقدَّر بقدرها كما يقول العلماء، لقد وَرِث هذا وأمثالُه من مقلِّديهم تسليطَ سيف التعطيل على النصوص، وإبطال دلالاتها الصريحة، دفاعا عن معانٍ مزعومةٍ لا حقيقة لها، فهل من معتبر؟. أ. هـ
(٣) (ش) ٢٠٧٠٩، (الآحاد والمثاني) ج١/ص٧٨ ح٢٤، وصححه الألباني في الرد المفحم ص٩٤، وجلباب المرأة المسلمة ص٩٦