تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ (١) " (٢)

(١) قال الألباني في الصَّحِيحَة: ٢٤٤٤: قوله (الْمَجْلُودُ) قال الشوكاني: هذا الوصف خرج مخرج الغالب، باعتبار من ظهر منه الزنى، وفيه دليل على أنه لَا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى، وكذلك لَا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ أ. هـ

(٢) (د) ٢٠٥٢، (حم) ٨٢٨٣، (ك) ٢٧٠٠، (هق) ١٣٦٥٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٠ · ص ٢٧٩