﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ (١)
(خ م)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" كَانَ لِنَبِيِّ اللهِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ - عليه السلام -) (٢) (مِائَةُ امْرَأَةٍ) (٣) (فَقَالَ: لَأَطُوفَنَّ (٤) اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي، فَلَتَحْمِلْنَّ) (٥) (كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ) (٦) (وَلَتَلِدَنَّ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ) (٧) (فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَقُلْ، وَنَسِيَ) (٨) (فَطَافَ عَلَيْهِنَّ (٩) جَمِيعًا، فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ) (١٠) (بِنِصْفِ إِنْسَانٍ) (١١) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ) (١٢) (لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فَوَلَدَتْ فَارِسًا) (١٣) (وَلَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) (١٤) (أَجْمَعُونَ (١٥) ") (١٦)
(١) [الكهف: ٢٣، ٢٤]
(٢) (خ) ٧٠٣١
(٣) (خ) ٤٩٤٤
(٤) كناية عن الجماع.
(٥) (خ) ٧٠٣١
(٦) (م) ١٦٥٤
(٧) (خ) ٧٠٣١
(٨) (خ) ٤٩٤٤
(٩) أَيْ: جَامَعَهُنَّ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ١٨٦)
(١٠) (خ) ٦٢٦٣
(١١) (خ) ٤٩٤٤
(١٢) (خ) ٦٢٦٣
(١٣) (خ) ٧٠٣١
(١٤) (خ) ٣٢٤٢
(١٥) قَالَ فِي الْفَتْحِ: قَوْلُهُ " لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ "، قِيلَ: هُوَ خَاصٌّ بِسُلَيْمَانَ - عليه السلام - وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ " إِنْ شَاءَ اللهُ "، حَصَلَ مَقْصُودُهُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَالَهَا وَقَعَ مَا أَرَادَ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ مُوسَى - عليه السلام - قَالَهَا عِنْدَمَا وَعَدَ الْخَضِرَ أَنْ يَصْبِرُ عَمَّا يَرَاهُ مِنْهُ، وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَصْبِرْ، كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: " لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ، حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِمَا "، وَقَدْ قَالَهَا الذَّبِيحُ، فَوَقَعَ فِي قَوْلِهِ - عليه السلام -: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ الصَّابِرِينَ﴾ فَصَبَرَ حَتَّى فَدَاهُ اللهُ بِالذَّبْحِ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ١٨٦)
(١٦) (خ) ٦٢٦٣