(هق)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا كَانَ سِوَى حَمَامِ الْحَرَمِ، فَفِيهِ ثَمَنُهُ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحَرِمُ. (١)
(١) (هق) ٩٧٩٠، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٠٥٦، وقال: فمجموع الروايتين تبطلان رواية الكتاب، فإنهما فرَّقَتا بين حمام الإحرام، ففيه القيمة، وحمام الحرم، ففيه شاة، وهو مذهب مالك. أ. هـ
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٩ · الصفحة ٥٣