تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ، فَجَعَلَتْ تَقْضِي حَوَائِجَهُ، فَفَضَلَ مَعَهَا سَبْعٌ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ فُلُوسًا (١) فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ ادَّخَرْتَهُ لِحَاجَةٍ تَنُوبُكَ، أَوْ لِلضَّيْفِ يَنْزِلُ بِكَ، فَقَالَ: " إِنَّ خَلِيلِي - ﷺ - عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ أَيُّمَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أُوكِيَ عَلَيْهِ (٢) فَهُوَ جَمْرٌ عَلَى صَاحِبِهِ، حَتَّى يُفْرِغَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ - عز وجل - (٣) " (٤)

(١) وفي رواية عن أبي ذر - رضي الله عنه - عند ابن المبارك في (الزهد والرقائق) ج٢ص١١٠: فإن بقي منه شيء اشتريتُ به فلوسا، فجعلتُها عند نَبَطيٍّ ههنا، فإن احتاج أهلي إلى لحم أخذوا منه، وإن احتاجوا إلى شيء أخذوا منه، ثم أَحملُ عليها في سبيل الله، ليس عند آل أبي ذر دينار ولا درهم.

(٢) أَيْ: رُبِط عليه خَيْط أو حَبْل، والمراد: المال المُخَبَّأ الزائد عن الحاجة.

(٣) قلت: من أجل هذا الحديث كان أبو ذر - رضي الله عنه - يقول للولاة والأغنياء ما كان يقول. ع

(٤) (حم) ٢١٤٢١، (بز) ٣٩٢٦، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٩٢٩، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٩ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٩ · ص ٢٩٣